مسألة [4]: هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟
• كره بعض أهل العلم ذلك، منهم: سعيد، والزهري، وأحمد، وأجرى النووي الخلاف السابق في هذه المسألة أيضًا.
• وظاهره أنَّ ذلك جائزٌ عند الجمهور، وهو الصواب، وحَدُّ الصغيرة ما تقدم عند الشافعية أنْ لا تبلغ حدًّا تُشْتَهَى فيه، فإذا بلغت هذا الحد؛ فلا يغسلها إلا النساء.(1)
مسألة [5]: إذا كان الميت خنثى مُشكِلا، فمن يغسله؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 147 - 148): إذا مات الخنثى المشكل؛ فإنْ كان هناك محرم له من الرجال، أو النساء؛ غسله بالاتفاق.
• وإن لم يكن له محرم منهما؛ فإن كان الخنثى صغيرًا؛ جاز للرجال والنساء جميعًا غسله بالاتفاق، -وإنْ كان كبيرًا، فذكر النووي قولين للشافعية: أحدهما: ييمم. قال: وأصحهما: الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب. انتهى بتصرف.
قلتُ: والقول بالتيمم هو قول الحنابلة والحنفية، والصحيح أنه يغسل من فوق القميص، وكذلك في الصورة الأولى إنْ كان المغسِّل رجلًا من محارمه؛ فالأقرب أنه يغسله من فوق القميص، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 465)، «المجموع» (5/ 152).
(2) وانظر: «حاشية ابن عابدين» (1/ 112 - 113)، و «الروضة» (2/ 105)، و «المغني» (2/ 526).
• كره بعض أهل العلم ذلك، منهم: سعيد، والزهري، وأحمد، وأجرى النووي الخلاف السابق في هذه المسألة أيضًا.
• وظاهره أنَّ ذلك جائزٌ عند الجمهور، وهو الصواب، وحَدُّ الصغيرة ما تقدم عند الشافعية أنْ لا تبلغ حدًّا تُشْتَهَى فيه، فإذا بلغت هذا الحد؛ فلا يغسلها إلا النساء.(1)
مسألة [5]: إذا كان الميت خنثى مُشكِلا، فمن يغسله؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 147 - 148): إذا مات الخنثى المشكل؛ فإنْ كان هناك محرم له من الرجال، أو النساء؛ غسله بالاتفاق.
• وإن لم يكن له محرم منهما؛ فإن كان الخنثى صغيرًا؛ جاز للرجال والنساء جميعًا غسله بالاتفاق، -وإنْ كان كبيرًا، فذكر النووي قولين للشافعية: أحدهما: ييمم. قال: وأصحهما: الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب. انتهى بتصرف.
قلتُ: والقول بالتيمم هو قول الحنابلة والحنفية، والصحيح أنه يغسل من فوق القميص، وكذلك في الصورة الأولى إنْ كان المغسِّل رجلًا من محارمه؛ فالأقرب أنه يغسله من فوق القميص، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 465)، «المجموع» (5/ 152).
(2) وانظر: «حاشية ابن عابدين» (1/ 112 - 113)، و «الروضة» (2/ 105)، و «المغني» (2/ 526).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 446)