538 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 267): يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب(2)، وجابر بن عبدالله(3)، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وقال الزهري: يُصَلَّى على المقتول قصاصًا دون المرجوم.
• وقال مالك رحمه الله: لا يصلي الإمام على واحد منهما، وتصلي عليه الرعية. اهـ
قلتُ: والصواب أنه يُصلَّى عليه، ويغسل وجوبًا كما قال النووي رحمه الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1695) (23).
(2) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (3/ 537)، وابن المنذر (5/ 406) بإسنادٍ صحيحٍ، من طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 350)، وابن المنذر (5/ 406) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف أشعث بن سوار.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 449)