539 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: من قتل نفسه، فهل يُصلَّى عليه؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 267): من قتل نفسه، أو غَلَّ في الغنيمة؛ يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.
• وقال أحمد: لا يُصَلي عليهما الإمام، وتصلي بقية الناس. اهـ
قلتُ: وممن قال بالصلاة عليه الحسن، والنخعي، وقتادة.
• وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى ترك الصلاة عليه لعصيانه، وحديث الباب يدل على قول أحمد، ولكن ذلك على سبيل الزجر، وإلا فلو صلَّى عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (978).
(2) وانظر: «شرح مسلم» (978)، و «الأوسط» (5/ 408).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: من قتل نفسه، فهل يُصلَّى عليه؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 267): من قتل نفسه، أو غَلَّ في الغنيمة؛ يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.
• وقال أحمد: لا يُصَلي عليهما الإمام، وتصلي بقية الناس. اهـ
قلتُ: وممن قال بالصلاة عليه الحسن، والنخعي، وقتادة.
• وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى ترك الصلاة عليه لعصيانه، وحديث الباب يدل على قول أحمد، ولكن ذلك على سبيل الزجر، وإلا فلو صلَّى عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (978).
(2) وانظر: «شرح مسلم» (978)، و «الأوسط» (5/ 408).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 450)