مسألة [2]: حكم السحور.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال ابن المنذر في «الإشراف»: أجمعت الأمة على أنَّ السحور مندوب إليه، مستحبٌّ، لا إثم على من تركه. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين العلماء خلافًا يعني في استحبابه. اهـ
قلتُ: وذكر أبو عوانه في «صحيحه» أنَّ الصارف للأوامر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث وصال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أصحابه، وسبقه إلى ذلك البخاري رحمه الله، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (6/ 360)، «المغني» (4/ 433)، «الفتح» (1922).
قال الإمام النووي رحمه الله: قال ابن المنذر في «الإشراف»: أجمعت الأمة على أنَّ السحور مندوب إليه، مستحبٌّ، لا إثم على من تركه. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين العلماء خلافًا يعني في استحبابه. اهـ
قلتُ: وذكر أبو عوانه في «صحيحه» أنَّ الصارف للأوامر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث وصال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أصحابه، وسبقه إلى ذلك البخاري رحمه الله، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (6/ 360)، «المغني» (4/ 433)، «الفتح» (1922).
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 294)