وابن المنذر.
• وذهب الحنابلة إلى أنَّ القول قول المشتري مع يمينه.
• وعن أحمد: أن البائع يحلف أن العيب لم يكن حادثًا عنده، ويأخذ المشتري السلعة، وليس له حق. وقد رجَّح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الجمهور.(1)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «شرحه» (8/ 326): ولكن يجب أن نعلم أنَّ كل من قلنا: (القول قوله)؛ فإنه لابد من اليمين، وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدَّعى عليه»، وفي لفظ: «على من أنكر».(2)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ» (3/ 479): والضابط أنَّ كل من ادَّعى خلاف الأصل؛ فهو مُدَّعِي يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل؛ فهو مُنْكِر، وعليه اليمين. اهـ
تنبيه: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهو: (رضا الطرفين بالبيع والشراء).--------------------------------------------
(1) انظر: «الشرح الممتع» (8/ 324 - 326)، «البيان» (5/ 372)، «الأوسط» (10/ 255).
(2) انظر تخريجه في «البلوغ» رقم (1407).

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 499)