769 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ(1)، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم بيع الكلب.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم بيع الكلب، وبطلان البيع، وهو قول الحسن، وربيعة، وحماد، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، والظاهرية وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي في الباب، وجاء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم (2/ 33)، وهو في «الصحيح المسند» (811)، وعند أبي داود (3482) من حديث ابن عباس، وهو أيضًا في «الصحيح المسند» (612): «نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء صاحبه، فاملأ كفه ترابًا». وإسناده صحيح. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في «الأوسط» لابن المنذر، أنه كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت.
• وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه، وهو قول مالك في رواية؛ لوجود الانتفاع منه.
• وذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعطاء، والنخعي إلى جواز بيع كلب الصيد--------------------------------------------
(1) هو المال الذي تُعْطَاه الزانية مقابل التمكين من نفسها.
(2) حلوان الكاهن: هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته، سمي بذلك لأنه يكسبه بغير تعب.
(3) أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم بيع الكلب.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم بيع الكلب، وبطلان البيع، وهو قول الحسن، وربيعة، وحماد، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، والظاهرية وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي في الباب، وجاء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم (2/ 33)، وهو في «الصحيح المسند» (811)، وعند أبي داود (3482) من حديث ابن عباس، وهو أيضًا في «الصحيح المسند» (612): «نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء صاحبه، فاملأ كفه ترابًا». وإسناده صحيح. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في «الأوسط» لابن المنذر، أنه كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت.
• وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه، وهو قول مالك في رواية؛ لوجود الانتفاع منه.
• وذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعطاء، والنخعي إلى جواز بيع كلب الصيد--------------------------------------------
(1) هو المال الذي تُعْطَاه الزانية مقابل التمكين من نفسها.
(2) حلوان الكاهن: هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته، سمي بذلك لأنه يكسبه بغير تعب.
(3) أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 500)