قال أبو عبد الله غفر الله له: ويلتحق بذلك شراء الذهب، أو الفضة بالأوراق المالية، وكذا صرف أنواع الأوراق المالية بعضها مع بعض، فيشترط فيه التقابض، وبالله التوفيق.
مسألة [2]: هل يُشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم يتفرقا؟
• ذهب مالك، والظاهرية إلى أنه على الفور، ورجَّح ذلك الشنقيطي، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في «الصحيحين»، وفيه: «إلا هاء وهاء»، وقالوا: معناه: حصول التسليم من الجانبين وعدم التأخير.
واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب مع طلحة بن عبيد الله في سبب الحديث المذكور، ففيه: أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة ابن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرِنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر: كلا والله، لتعطينه ورقه، أو لتردَنَّ إليه ذهبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالورق ربا؛ إلا هاء وهاء».(1)
• وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ القبض على التراخي، ومال إلى ذلك الشوكاني في «النيل»، ولكن لا يتفرقا من المجلس حتى يتقابضا، واستدلوا برواية البخاري في حديث عمر رضي الله عنه السابق، قال عمر: والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه.
واستدلوا بأثر عمر بإسناد صحيح في «مصنف عبدالرزاق» (8/ 116)،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2174)، ومسلم برقم (1586)، واللفظ لمسلم.
مسألة [2]: هل يُشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم يتفرقا؟
• ذهب مالك، والظاهرية إلى أنه على الفور، ورجَّح ذلك الشنقيطي، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في «الصحيحين»، وفيه: «إلا هاء وهاء»، وقالوا: معناه: حصول التسليم من الجانبين وعدم التأخير.
واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب مع طلحة بن عبيد الله في سبب الحديث المذكور، ففيه: أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة ابن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرِنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر: كلا والله، لتعطينه ورقه، أو لتردَنَّ إليه ذهبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالورق ربا؛ إلا هاء وهاء».(1)
• وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ القبض على التراخي، ومال إلى ذلك الشوكاني في «النيل»، ولكن لا يتفرقا من المجلس حتى يتقابضا، واستدلوا برواية البخاري في حديث عمر رضي الله عنه السابق، قال عمر: والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه.
واستدلوا بأثر عمر بإسناد صحيح في «مصنف عبدالرزاق» (8/ 116)،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2174)، ومسلم برقم (1586)، واللفظ لمسلم.
(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 88)