859 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة في مالها؟
• اختلف أهل العلم في تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها هل يجوز أم لا؟ على أقوال:
القول الأول: يجوز لها التصرف فيه، ولو بمالها كله، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، والظاهرية، والحنفية، وقال به من التابعين: عطاء، وربيعة، وعمر بن عبد العزيز، وجاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ما يدل عليه.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس، وجابر، وأبي سعيد في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «حثَّ النساء على الصدقة في يوم العيد، فجعلن يتصدقن بخواتمهن، وأقرطتهن … ». وبحديث ميمونة في «الصحيحين» أنها أعتقت وليدتها، فلما جاء--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أحمد (2/ 179، 184)، وأبوداود (3547)، والنسائي (5/ 65) (6/ 278)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2/ 47)، من طرق عن عمرو بن شعيب به.
وإسناده حسن؛ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة.

(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 292)