الْقَاضِي: لَمْ يَتَوَقَّفْ أَحْمَدُ عَنْ وَطْءِ الْجَارِيَةِ؛ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فِيهَا، لَكِنْ عَلَى طَرِيقِ الْوَرَعِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ اسْتِبَاحَةُ فَرْجٍ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْعُمْرَى، وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ، فَلَمْ يَرَ لَهُ وَطْأَهَا لِهَذَا، وَلَوْ وَطِئَهَا كَانَ جَائِزًا. اهـ
قال الحافظ رحمه الله (2625): فَالْجُمْهُورُ أَنَّه يَتَوَجَّهُ إِلَى الرَّقَبة كَسَائِرِ الْهِبَاتِ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُعمَّر عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهَ؛ نَفَذَ، بِخِلَافِ الْوَاهِبِ. انتهى المراد.
قال الحافظ رحمه الله (2625): فَالْجُمْهُورُ أَنَّه يَتَوَجَّهُ إِلَى الرَّقَبة كَسَائِرِ الْهِبَاتِ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُعمَّر عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهَ؛ نَفَذَ، بِخِلَافِ الْوَاهِبِ. انتهى المراد.
(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 229)