‌‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها
‌‌مسألة [1]: توارث الزوجين المتلاعنين.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 115): وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا. اهـ
يعني إذا تمَّ اللعان بينهما، وفرَّق الحاكمُ بينهما.

‌‌مسألة [2]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟
• مذهب الجمهور أنَّ الآخر يرث؛ لأنَّ اللعان لم يتم.
• وقال الشافعي: إذا كمَّل الزوج؛ لم يتوارثا.
• وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَدُّ، وإن ماتت الزوجة؛ ورثها.
وهذا القول أقرب، والله أعلم. «المغني» (9/ 115).

‌‌مسألة [3]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟
• جماعة من أهل العلم على عدم التوارث، قال به الزهري، وربيعة، ومالك، وزُفر، وداود، وأحمد في رواية.

(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 389)