• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.
قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم.(1)
مسألة [4]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان؟
• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.
• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور.(2)
مسألة [5]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (6748): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ
واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.
مسألة [6]: من يرث ابنَ الملاعنة؟
ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 115).
(2) «المغني» (9/ 115).
(3) انظر: «المغني» (9/ 114 - 115).
قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم.(1)
مسألة [4]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان؟
• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.
• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور.(2)
مسألة [5]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (6748): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ
واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.
مسألة [6]: من يرث ابنَ الملاعنة؟
ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 115).
(2) «المغني» (9/ 115).
(3) انظر: «المغني» (9/ 114 - 115).
(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 390)