مسألة [10]: إذا سرق باب بيت مشدودًا؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقطع، وهو قول ابن القاسم، وأبي ثور، والشافعي، وابن المنذر. لأن ذلك هو حرز مثله
• وقال أصحاب الرأي: لا يقطع؛ لأنه ظاهر. والقول الأول أقرب، والله أعلم، وهو أعظم من أخذ التمر من الجرين.(1)
مسألة [11]: إذا سرق ثيابًا من حمام.
• أكثر العلماء على أنه إن كان عليها حارس؛ فاستغفله وسرقها أن عليه القطع، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. وإن لم يكن عليها حارس فلا قطع.
• وقال الحنفية: لا قطع في ذلك مطلقًا.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)
مسألة [12]: إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط.
الذي عليه أهل العلم: أنه يعتبر سرقة من حرز، وفيه القطع، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وقال: ولا أعلم في ذلك خلافًا.(3)--------------------------------------------
(1) «الأوسط» (12/ 312).
(2) «الأوسط» (12/ 313).
(3) «الأوسط» (12/ 316).
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقطع، وهو قول ابن القاسم، وأبي ثور، والشافعي، وابن المنذر. لأن ذلك هو حرز مثله
• وقال أصحاب الرأي: لا يقطع؛ لأنه ظاهر. والقول الأول أقرب، والله أعلم، وهو أعظم من أخذ التمر من الجرين.(1)
مسألة [11]: إذا سرق ثيابًا من حمام.
• أكثر العلماء على أنه إن كان عليها حارس؛ فاستغفله وسرقها أن عليه القطع، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. وإن لم يكن عليها حارس فلا قطع.
• وقال الحنفية: لا قطع في ذلك مطلقًا.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)
مسألة [12]: إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط.
الذي عليه أهل العلم: أنه يعتبر سرقة من حرز، وفيه القطع، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وقال: ولا أعلم في ذلك خلافًا.(3)--------------------------------------------
(1) «الأوسط» (12/ 312).
(2) «الأوسط» (12/ 313).
(3) «الأوسط» (12/ 316).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 542)