‌‌مسألة [13]: إذا سرق فسطاطًا فهل فيه قطع؟
• قال بعض أهل العلم: فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وقال الحنفية: لا قطع في ذلك، ومثله الجوالق على ظهر البعير، والذي يظهر أنها كانت مهجورة؛ فلا قطع فيها، وإن كانت مستعملة، واستغفل صاحبها ثم سرقها؛ ففيها القطع، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [14]: إذا ادعى السارق أن ربَّ المنزل أمره بدخول منزله.
• أكثر العلماء على عدم قبول هذه الدعوى، وأنه يقطع، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن المنذر.
• ومذهب الحنفية: أنه لا يقطع. والقول الأول أقرب؛ لبعد الكلام المذكور؛ فإن وجد من قرينة الحال ما يحتمل ما ذكر فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.(2)

‌‌مسألة [15]: إذا سرق من السارق المتاع الذي سرقه، فما الحكم؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقطع الأول والثاني، وهكذا إن تسلسل. وهو قول مالك، وربيعة، وأبي ثور، وابن شبرمة، وإسحاق، وابن المنذر.--------------------------------------------
(1) «الأوسط» (12/ 316).
(2) «الأوسط» (12/ 289).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 543)