1320 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)، وَفِي لَفْظِ: وَرَخَّصَ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الحُمُر الأهلية.
• عامة أهل العلم على تحريم الحمر الأهلية؛ لهذا لحديث، وقد رواه عدد من الصحابة، وقد اُكفِئَتِ القدور يوم خيبر بلحوم الحمر الأهلية.
قال النووي رحمه الله في «شرحه لمسلم» (1936): اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة، فَقَالَ الْجَمَاهِير مِنْ الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدهمْ بِتَحْرِيمِ لُحُومهَا؛ لِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس: لَيْسَتْ بِحَرَامٍ. وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات: أَشْهَرهَا أَنَّهَا مَكْرُوهَة كَرَاهِيَة تَنْزِيه شَدِيدَة. وَالثَّانِيَة: حَرَام. وَالثَّالِثَة: مُبَاحَة. وَالصَّوَاب التَّحْرِيم كَمَا قَالَهُ الْجَمَاهِير؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة. اهـ
وقد وافق ابنَ عباس عكرمة، وأبو وائل، وجابر بن زيد.(2)

‌‌مسألة [2]: حكم البغال.
تحرُم البغال عند أهل العلم؛ لأنه نتاج الحمار مع أنثى الفرس.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941).
(2) وانظر: «المغني» (13/ 317) «الفتح» (4219).
(3) انظر: «المغني» (13/ 319).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 143)