1321 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: أكل الجراد.
• يُباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا أنه إذا مات بسبب البرد، أو مات حتف أنفه بغير سبب فمنع منه مالك، وأحمد في رواية.
• والجمهور على إباحته؛ لحديث: «أُحلت لنا ميتتان ودمان»(2)، وهو الصحيح.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5495)، ومسلم (1952).
(2) تقدم تخريجه في أوائل «البلوغ» رقم (11).
(3) انظر: «المغني» (13/ 23) «المجموع» (9/ 23).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: أكل الجراد.
• يُباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا أنه إذا مات بسبب البرد، أو مات حتف أنفه بغير سبب فمنع منه مالك، وأحمد في رواية.
• والجمهور على إباحته؛ لحديث: «أُحلت لنا ميتتان ودمان»(2)، وهو الصحيح.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5495)، ومسلم (1952).
(2) تقدم تخريجه في أوائل «البلوغ» رقم (11).
(3) انظر: «المغني» (13/ 23) «المجموع» (9/ 23).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 144)