[الكوثر:2]، وقال: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:162]؛ ولهذا لو تصدق عن دم المتعة، والقِران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية، والله أعلم. اهـ
وهذا القول هو الصحيح، وهو قول أحمد، وربيعة، وأبي الزناد وغيرهم.
• وذهب إلى تفضيل الصدقة الشعبي، وأبو ثور.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين القول الأول.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 361) «الشرح الممتع» (7/ 521).
وهذا القول هو الصحيح، وهو قول أحمد، وربيعة، وأبي الزناد وغيرهم.
• وذهب إلى تفضيل الصدقة الشعبي، وأبو ثور.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين القول الأول.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 361) «الشرح الممتع» (7/ 521).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 258)