الثالث: النذر المبهم.
• كأن يقول: (لله عليَّ نذر)، فهذا فيه كفارة يمين عند جمهور العلماء؛ لحديث عقبة بن عامر، وابن عباس اللذين في الكتاب، وعلى ذلك عامة العلماء إلا الشافعي، فقال: لا ينعقد النذر، ولا كفارة فيه.
والصحيح قول الجمهور، وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 1/7).
الرابع: نذر المعصية.
ولا يحل الوفاء به بالإجماع؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ»، ولحديث عمران بن حصين، وثابت بن الضحاك اللذين في الكتاب.
وهل فيه كفارة يمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك.
• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيه كفارة يمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، والثوري، والحنفية.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الكتاب، وهو موقوف كما تقدم، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد (6/ 247)، وغيره: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، وظاهره الصحة، ولكن أعله البخاري، والدارقطني وغيرهما، ورجَّحوا أنه سقط من إسناده سليمان بن أرقم، وهو متروك.
• كأن يقول: (لله عليَّ نذر)، فهذا فيه كفارة يمين عند جمهور العلماء؛ لحديث عقبة بن عامر، وابن عباس اللذين في الكتاب، وعلى ذلك عامة العلماء إلا الشافعي، فقال: لا ينعقد النذر، ولا كفارة فيه.
والصحيح قول الجمهور، وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 1/7).
الرابع: نذر المعصية.
ولا يحل الوفاء به بالإجماع؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ»، ولحديث عمران بن حصين، وثابت بن الضحاك اللذين في الكتاب.
وهل فيه كفارة يمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك.
• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيه كفارة يمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، والثوري، والحنفية.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الكتاب، وهو موقوف كما تقدم، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد (6/ 247)، وغيره: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، وظاهره الصحة، ولكن أعله البخاري، والدارقطني وغيرهما، ورجَّحوا أنه سقط من إسناده سليمان بن أرقم، وهو متروك.
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 344)