على المقيمين والمسافرين، ودليله: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه: «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم»، وهم وافدون على الرَّسول عليه الصلاة والسلام، مسافرون إلى أهليهم، فقد أمر الرَّسول عليه الصلاة والسلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم، ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً، ولا سَفَراً، فكان يُؤذِّن في أسفاره، ويأمر بلالاً أن يُؤذِّنَ؛ فالصَّواب: وجوبُه على المقيمين والمسافرين. اهـ
قلتُ: والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد، كما في «الإنصاف» (1/ 380)، وجزم به الشوكاني في «السيل الجرَّار» (1/ 197)، وصححه السعدي في «المختارات الجلية» (ص 37)، واستظهره الشيخ محمد بن إبراهيم في «فتاواه» (2/ 114).
وبالغ ابن حزم، فقال بشرطيته للصلاة، فإذا تركه أعاد الصلاة، كما في «المحلَّى» (315).
والصحيح هو القول بالوجوب.

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 113)