‌‌(101) (باب جلود المَيتة قبل أن تُدبغ)
489/ 2221 - قال أبو عبد الله: حدّثني زُهير بن حَرب ، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدّثنا أبي ، عن صالح ، حدّثني ابن شِهاب ، أن عُبيد الله بن عبد الله ، أخبره ، أن عبد الله بن عباس أخبره ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مرّ بشاة ميتة ، فقال: " هلّا استمتعتم بإهابها "؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: " إنّما حُرِّم أكلها ".
الإهاب: اسم للجِلد قبل أن يُدبغ ، وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدباغ يأتي على أنواع: الانتفاع به بيعا ولبسا ، وافتراشا ، واتخاذه سقاء في نحوها من المآرب ، وقد ذهب بعض الفقهاء ، إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحلال وإن دُبِغ ، وإنما

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1096)