يُنتفع به ، ويُستعمل ولا يُتخذ منه سِقاء ، وإذا مسه الماء نَجُس.
وفي الحديث: مُسْتَدَل لمن ذهب إلى أنّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به ، كالسِّن ، والقَرنِ ، ونحوهما.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1097)