‌‌(103) (باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يُباع وَدَكه. رواه جابر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم
491/ 2223 - قال أبو عبد الله: حدّثنا الحُمَيدي ، قال: حدّثنا سُفيان ، قال: حدّثنا عمرو بن دينار ، أخبرني طاوس ، أنه سمع ابن عبّاس ، يقول: بلغ عُمَر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " قاتل الله اليهود ، حُرِّمَت عليهم الشّحوم ، فجَمَلوها فباعوها ".
قوله: " فَجَمَلوها " ، معناه: أذابوها. يُقال: جَمَلت الإهالة ، واجْتَمَلْتُها إذا أذبتها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1100)