وفيه: إبطال الحِيَل والوَسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المَحظور من طريق التأويل ، وإنما ضُرِب المَثَل بصَنيع اليهود في الشحوم ، واجتمالهم ، ليُعلم أنّ الشيء إذا حُرِّم عَيْنه حُرِّم ثمنه.
وقد قيل: إنّ سَمْرَة وهو الذي قال عُمر فيه هذا القول لم يَبِع نفس الخَمر ، ولكنه خلّلها ثُمّ باعها ، فكَرِه ذلك عُمر ، وعابه عليه. والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1101)