(113) (باب ثمن الكلب)
493/ 2237 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شِهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن ثمن الكلب ، ومَهْر البَغِيّ ، وحُلوان الكاهن.
نَهيُه عن ثمن الكلب يدل على بُطلان بَيعه ، لأن البيع إنما هو ثمن ومُثَمّن ، فإذا بَطَل أحد الشِّقَّين بَطَل الآخر.
ومَهْر البَغِيّ حرام. والبغيّ: هي الفاجرة ، والمهر إنما يجبفي وِطء لا حَدّ فيه. والبغي إذا زَنَت أُقيم عليها الحَدّ ، فلا وجوب معه للمَهر ، فلو أنّ رجلا زنا بِجارية رجل ، وهي مُطاوِعة له ، لم يكن لصاحب الجارية أن يُلزِمه مهرها ، كما يكون له ذلك إذا وَطِئها بشُبهة ، لأنه لا حَدّ في الشُّبهة ، فلا بُدّ من المهر ، والحَدّ واجب في الزّنا ، والمَهر فيه ساقط.
وحُلوان الكاهِن: ما يأخذه المُتَكَهِّن على كَهانته من جُعل ، وهو مُحرم ، لأنّ قوله زور ، وفِعله باطل.
493/ 2237 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شِهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن ثمن الكلب ، ومَهْر البَغِيّ ، وحُلوان الكاهن.
نَهيُه عن ثمن الكلب يدل على بُطلان بَيعه ، لأن البيع إنما هو ثمن ومُثَمّن ، فإذا بَطَل أحد الشِّقَّين بَطَل الآخر.
ومَهْر البَغِيّ حرام. والبغيّ: هي الفاجرة ، والمهر إنما يجبفي وِطء لا حَدّ فيه. والبغي إذا زَنَت أُقيم عليها الحَدّ ، فلا وجوب معه للمَهر ، فلو أنّ رجلا زنا بِجارية رجل ، وهي مُطاوِعة له ، لم يكن لصاحب الجارية أن يُلزِمه مهرها ، كما يكون له ذلك إذا وَطِئها بشُبهة ، لأنه لا حَدّ في الشُّبهة ، فلا بُدّ من المهر ، والحَدّ واجب في الزّنا ، والمَهر فيه ساقط.
وحُلوان الكاهِن: ما يأخذه المُتَكَهِّن على كَهانته من جُعل ، وهو مُحرم ، لأنّ قوله زور ، وفِعله باطل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1104)