(113) (الباب نفسه)
494/ 2238 - قال أبو عبد الله: حدّثنا حَجَّاج بن المِنْهال ، قال: حدّثنا شُعبة ، قال: أخبرَني عَون بن أبي جُحَيفَة ، عن أبيه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كَسْب الأَمَة.
قلت: إنما نهى عن كَسب الأَمة إذا لم يكن لها عمل معلوم مِن خُبز ، أو غَزْل ، أو نَفْش صوف ، ونحوها ، وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم ، لم يُؤمن أن تبغي ، فتكسِب بالفُجور. وقد رُوي أنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كَسْب الأَمة ، إلا أن يكون لها عمل واصِب. وفي هذا بيان ما أُجْمِل من النهي عن كَسْب الأَمة.
494/ 2238 - قال أبو عبد الله: حدّثنا حَجَّاج بن المِنْهال ، قال: حدّثنا شُعبة ، قال: أخبرَني عَون بن أبي جُحَيفَة ، عن أبيه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كَسْب الأَمَة.
قلت: إنما نهى عن كَسب الأَمة إذا لم يكن لها عمل معلوم مِن خُبز ، أو غَزْل ، أو نَفْش صوف ، ونحوها ، وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم ، لم يُؤمن أن تبغي ، فتكسِب بالفُجور. وقد رُوي أنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كَسْب الأَمة ، إلا أن يكون لها عمل واصِب. وفي هذا بيان ما أُجْمِل من النهي عن كَسْب الأَمة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1105)