‌‌(112) (باب بيع المَيْتَة والأصنام)
495/ 2236 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة ، قال: حدّثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن عطاء بن أبي رَباح ، عن جابر بن عبد الله أنه سَمِع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول عام الفَتح ، وهو بمكة: " إنّ الله حَرّم بيع الخمر ، والخنزير ، والمَيْتة ، والأصنام " ، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميْتة ، فإنه يُطلى بها السُّفُن ، ويُدهن بها الجُلود ، ويَسْتَصْبِح بها الناس ، فقال: " لا ، هو حَرام " ، ثم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك: " قاتل الله اليهود ، إنّ الله لمّا حَرّم عليهم الشَّحم ، جَمَلوه ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه ".
بيع الخَمر فاسد بالإجماع ، وفي تَحريم بيعها تحريم ثمنها ، فلو أراق مسلم خمر المسلم ، أو الذِّمِّي ، لم يلزمه لها قيمة ، والميتة مُحرّمة العين ، فبيعها باطل ، والنهي يعمّ جميع أجزائها: عَظْمَها ، وقَرنها ، وصوفها ، وجِلدها قبل أن يُدبَغ ، سواء كان ذلك من مأكول اللحم ، أو غير مأكوله.
وفيه: تحريم بيع عظام الفيل ، وشعر الخنزير.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1106)