الأرض ، ونَشرط على الأَكَّار ، أن ما يَسْقي الجداول فهو لكم ، وما يَسْقي الماذِيان ، والربيع فهو لنا ، فربنا سَلِم هذا وهلَك ذاك. قال: وكُنا نَكْري الأرض بالناحية منها ، فربما يُصاب ذاك وتَسْلم والأرض ، ويَسْلم ذاك وتُصاب الأرض.
فسألنا عنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فنهانا عن ذلك ، حدّثونا عن عليّ بن عبد العزيز ، حدّثنا حَجَّاج بن مِنهال وعن حَمَّاد ، عن يحيى بن سعيد.
قلت: فإنما نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عما كان سبيله في الغَرَر والخَطَر على ما ذكرناه ، والأصل في جوازها قَصّة خيبر ، وليس مع مَن جَوَّز المُزارعة في البياض يكون بين ظهرانَي النّخل ، ومَنَع من جوازها في القَراح ، الذي لا نخل فيه ، ولا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1126)