شَجَر ، حُجَّة توجِب الفرق بينهما ، ورواية ابن عُمر في هذا مُجْمَل ، لا بيان له ، والتفسير في سائر الأحاديث المَرْوِيّة في هذا الباب واقتِصاصها يطول.
وقد أجاز المُزارعة أكثر الصحابة والتابعين ، فهي جائزة إذا كانت على الشّطْر ، أو الثُلُث ، أو الرُبُع ، ما دام جزءا معلوما شائعا في جميعه ، ولمُحمّد بن إسحاق بن خُزَيمة رحمه الله كتاب في هذا المسألة ، يستوفي بيان عِلْمها ، فمن أحَبَّ أن يعرِف عِلَل هذا الحديث ، ويَقِف على الخَلَل الذي وقع في رواية ابن عُمر له عن رافِع بن خَديج فليَنظر فيه.
وقد أجاز المُزارعة أكثر الصحابة والتابعين ، فهي جائزة إذا كانت على الشّطْر ، أو الثُلُث ، أو الرُبُع ، ما دام جزءا معلوما شائعا في جميعه ، ولمُحمّد بن إسحاق بن خُزَيمة رحمه الله كتاب في هذا المسألة ، يستوفي بيان عِلْمها ، فمن أحَبَّ أن يعرِف عِلَل هذا الحديث ، ويَقِف على الخَلَل الذي وقع في رواية ابن عُمر له عن رافِع بن خَديج فليَنظر فيه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1127)