كتاب الحَوالة
(1) (باب الحَوالة وهل يَرجِع في الحَوالة؟)
506/ 2287 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هُريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " مَطْل الغنيّ ظلم ، وإذا أُتْبع أحدكم على مليء فليَتْبَع ".
فيه بيان: أنّ المُفلِس ليس بظالم ، وأنه لا تَبِعَة عليه ما بقي إفلاسه ، وأنّ الوجِد إذا مَنَع الحق هو الظالم الذي يجب حَبْسه ، لظلمه ، ومنعه الحقّ.
وقوله: " إذا أُتبِع أحدكم على مليء فليتبع " ، معناه: إذا أُحيل على المليء فليتبع. يقال: أتْبَعْتُ غريمي على فلان فتَبِعَه ، أي: أحَلْته عليه فاحتال ، واشتراطه الملاءة في الحوالة يدل على أنه لا عَوْد للمُحتال على المُحيل إذا أفلس المُحال عليه أو مات ، ولولا ذلك لم يكن لشرط الملاءة معنى ، إذِ الحَوالة جائزة على كلّ ما كانت له ذِمَّة من غني وفقير ، ومليء وغير مليء ، وحكمها مأخوذ من اشتقاقها في التّحوّل والزوال من ذِمَّة إلى ذِمَّة.
(1) (باب الحَوالة وهل يَرجِع في الحَوالة؟)
506/ 2287 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هُريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " مَطْل الغنيّ ظلم ، وإذا أُتْبع أحدكم على مليء فليَتْبَع ".
فيه بيان: أنّ المُفلِس ليس بظالم ، وأنه لا تَبِعَة عليه ما بقي إفلاسه ، وأنّ الوجِد إذا مَنَع الحق هو الظالم الذي يجب حَبْسه ، لظلمه ، ومنعه الحقّ.
وقوله: " إذا أُتبِع أحدكم على مليء فليتبع " ، معناه: إذا أُحيل على المليء فليتبع. يقال: أتْبَعْتُ غريمي على فلان فتَبِعَه ، أي: أحَلْته عليه فاحتال ، واشتراطه الملاءة في الحوالة يدل على أنه لا عَوْد للمُحتال على المُحيل إذا أفلس المُحال عليه أو مات ، ولولا ذلك لم يكن لشرط الملاءة معنى ، إذِ الحَوالة جائزة على كلّ ما كانت له ذِمَّة من غني وفقير ، ومليء وغير مليء ، وحكمها مأخوذ من اشتقاقها في التّحوّل والزوال من ذِمَّة إلى ذِمَّة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1128)