ذلك معلوماً يُبْرئه سواء خلَّف الميت وفاء أم لم يُخَلَّف ، وذلك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إنما امتنع من الصلاة عليه ، لارتهان ذِمَّته بالدَّين الذي عليه ، فلو لم يَبْرَأ بضمان أبي قَتادة عنه لم يكن لِيُصلى عليه ، والعِلَّة المانِعة من الصلاة قائمة في هذه الحالة كقِيامها قبل.
وفيه دليل: على فساد قول من ذهب إلى أن المؤدَّى عنه الدَّين يَمْلِكُه أوّلا على الضَّامِن ، لأن المَيَّت المضمون عنه الدين لا يصِح له مِلك.
وهذا القول يُنسَب إلى مالك بن أنس. قلت: وإنما كان يترُك الصلاة على المَديون الذي لا يَترك وفاء ، قبل أن يفتح الله الفتوح ، وقبل أن يكون للمسلمين بيت مال ،. وبيانه في حديث أبي هريرة.
وفيه دليل: على فساد قول من ذهب إلى أن المؤدَّى عنه الدَّين يَمْلِكُه أوّلا على الضَّامِن ، لأن المَيَّت المضمون عنه الدين لا يصِح له مِلك.
وهذا القول يُنسَب إلى مالك بن أنس. قلت: وإنما كان يترُك الصلاة على المَديون الذي لا يَترك وفاء ، قبل أن يفتح الله الفتوح ، وقبل أن يكون للمسلمين بيت مال ،. وبيانه في حديث أبي هريرة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1130)