كتاب الكفالة
(5) (باب الدَّين)
508/ 2298 - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى بن بُكَير ، قال حدّثنا الليث ، عن عُقَيل ، عن ابن شِهاب ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يؤتى بالرجل المُتوفّى ، عليه الدَّين فيَسْأل: " هل ترك لدَينه قضاء "؟ فإن حُدِّث أنه ترك ، وفاء صلى عليه ، وإلا قال للمُسلمين: صلُّوا على صاحِبكم ، فلمّا فَتَح الله عليه الفتوح ، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمَن تُوُفِّي من المؤمنين فترك دَيْنا ، فعليَّ قضاؤه ، ومَن ترك مالا فَلِوَرِثته.
قلت: قوله: " فعليَّ قضاؤه " ، يعني: إذا لم يكن له مال.
(5) (باب الدَّين)
508/ 2298 - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى بن بُكَير ، قال حدّثنا الليث ، عن عُقَيل ، عن ابن شِهاب ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يؤتى بالرجل المُتوفّى ، عليه الدَّين فيَسْأل: " هل ترك لدَينه قضاء "؟ فإن حُدِّث أنه ترك ، وفاء صلى عليه ، وإلا قال للمُسلمين: صلُّوا على صاحِبكم ، فلمّا فَتَح الله عليه الفتوح ، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمَن تُوُفِّي من المؤمنين فترك دَيْنا ، فعليَّ قضاؤه ، ومَن ترك مالا فَلِوَرِثته.
قلت: قوله: " فعليَّ قضاؤه " ، يعني: إذا لم يكن له مال.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1131)