‌‌(1) (باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها)
509/ 2291 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هُرمز ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ، سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار ، فقال: ائتِني بالشهداء أُشهِدهم ، فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فائتني بالكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا.
قال: صدقت ، فدفعها إليه ، إلى أجل مُسمّى ، فخرج في البحر فقضى حاجته ، ثم التمس مركبا يركبه ، يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقرها ، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة ، ثم زجَّج ، ثم أتى بها إلى البحر ، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ، ثم انصرف ، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده ، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينتظر لعل مركبا قد جاء بماله ، فإذا بالخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله حطبا ، فلما نشرها وجد المال والصحيفة ، وذكر الحديث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1132)