(4) (باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت ، أو شيئا يَفسُد ذبح ، أو أصْلَح ما يَخاف عليه الفساد)
513/ 2304 - قال أبو عبد الله: حدّثني إسحاق بن إبراهيم ، سَمِع المُعتَمر ، قال: أنبأنا عُبيد الله ، عن نافع ، أنه سَمِع ابن كَعب بن مالك ، يُحَدِّث عن أبيه: أنه كانت لهم ، غنم ترعى بِسَلْع ، فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حَجَرا ، فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو أُرسِل إليه من يسأله ، وأنه سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أو أرسل إليه ، فأمره بأكلها. قال عُبيد الله: فتُعجِبني أنها أمَة ، وأنها ذَبحت.
513/ 2304 - قال أبو عبد الله: حدّثني إسحاق بن إبراهيم ، سَمِع المُعتَمر ، قال: أنبأنا عُبيد الله ، عن نافع ، أنه سَمِع ابن كَعب بن مالك ، يُحَدِّث عن أبيه: أنه كانت لهم ، غنم ترعى بِسَلْع ، فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حَجَرا ، فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو أُرسِل إليه من يسأله ، وأنه سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أو أرسل إليه ، فأمره بأكلها. قال عُبيد الله: فتُعجِبني أنها أمَة ، وأنها ذَبحت.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1139)