فيه من الفقه: أن ذبيحة النساء حلال ، وأن الحُرّة والأَمَة فيه سواء ، وفي معناهما ، الصبي إذا أطاق الذبح.
وفيه: أن من ذبح شاة لغيره بغير إذنه ، فإن الذبيحة مُذكَّاة.
وفيه: جواز الذبح بالحَجَر الذي له حَدّ يَقطع ، وبكل شيء يمور مور الحديد ، إلا السن ، والعظم ، للنهي فيهما.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1140)