‌‌(6) (باب قَطْع الشَّجر والنَّخل)
518/ 2326 - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدّثتنا جُوَيْرِيَة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمر ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه حَرَّق نخل بني النَّضير ، وقُطَع ، وهي البُوَيْرَة ، ولها يقول حسّان:
وهان على سَراة بني لؤيّ
حريق بالبُوَيْرَة مُستطير
فيه من العلم: جواز قَطْع الشّجر في بلاد العَدوّ إذا دَعَت الحاجة إليه.
وقد قيل: إنّ هذه النّخل كانت مَقاتِل القوم ، فقُطِعت لِيَبْرُز مكانها ، فيكون مجالا للحَرب.
وسَراة القوم / عِلْيَتُهم.
والمُستطير: المُنتشر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1150)