‌‌(12) (باب ما يُكرَه من الشُّروط في المُزراعة)
519/ 2332 - قال أبو عبد الله: حدّثني صَدَقة بن الفَضل ، قال: أخبرني ابن عُيَيْنَة ، عن يَحيى ، أنه سَمِع حَنظلة الزرقي ، عن رافِع ، قال: كُنّا أكثر أهل المدينة حَقْلا ، وكان أحدنا يُكْري أرضه ، فيقول: هذه القطعة لي ، وهذه لك ، فربّما أخرَجَت ذِه ، ولم تُخرِج ذِه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الحَقل: القَراح من الأرض الذي يُزرع ، وفي هذا بيان عِلّة النهي عن المُزراعة ، وذلك لما كان يدخلها على هذا الوجه مِن الغَرَر ، والجَهالة ، فإذا خلا العَقد عن هذا أمثاله جاز ، ولم يَفسُد ، وهذا لِيؤكِّد ما تقدَّم ذِكره في حديث قبله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1151)