أن يرتجِعَها فلم يعبؤوا لمخالفة ذلك سائر الأصول مع قوله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هِبَتِه كالعائد في قَيئه ".
فأمّا من وجد عين ماله من الودائع ، والعَواري ، واللُّقَطات ، ونحوها من أنواع الأموال ، فإنه لا خلاف أنه أحقّ بها ، سواء وجدها عند مُفلِس أو غيره ، فتأويل الحديث عليها غير مُثمِر فائدة ، لأن الإجماع قد أغنى في ذلك عمّا سواه ، ودلالة شرط الإفلاس المذكورة في الحديث يمنع من صرفه إلى الوجه الذي تأوّلوه عليه.
فأمّا من وجد عين ماله من الودائع ، والعَواري ، واللُّقَطات ، ونحوها من أنواع الأموال ، فإنه لا خلاف أنه أحقّ بها ، سواء وجدها عند مُفلِس أو غيره ، فتأويل الحديث عليها غير مُثمِر فائدة ، لأن الإجماع قد أغنى في ذلك عمّا سواه ، ودلالة شرط الإفلاس المذكورة في الحديث يمنع من صرفه إلى الوجه الذي تأوّلوه عليه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1198)