‌‌(5) (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل)
568/ 2491 - قال أبو عبد الله: حدثني عمران بن ميسرة ، قال: حدثنا عبد الوارث ، قال: حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،: ((من أعتق شركا له من عبد)) أو قال: ((شقصاً)) أو قال: ((نصيباً)). وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل ، فهو عتيق ، وإلا فقد منه ما عتق. قال: لا أدري. قوله: عتق من ما عتق. قول من نافع ، أو في الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم.
قلت: هذا الشك إنما عرض من قبل أيوب. وقد رواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فلم يشك فيه ، وجعله من نفس الحديث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1248)