كتاب العتق
(4) (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمةً بين الشركاء)
569/ 2522 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركاً له في عبد / ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد قيمة عدل ، وأعطى شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق.)).
ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافعٍ نحواً منه.
(4) (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمةً بين الشركاء)
569/ 2522 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركاً له في عبد / ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد قيمة عدل ، وأعطى شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق.)).
ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافعٍ نحواً منه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1249)