(الباب نفسه)
570/ 2523 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركاً له في مملوك ، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه))
وقد روى معنى ذلك عن سالم ، عن ابن عمر.
(الباب نفسه)
571/ 2521 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله ، قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو، عن سالم ،عن أبيه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبداً بين اثنين ، فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق.)).
فقوله: ((فإن كان موسراً)) ، شرط يدل على أنه اذا كان غير موسر كان الحكم بخلافه.
570/ 2523 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركاً له في مملوك ، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه))
وقد روى معنى ذلك عن سالم ، عن ابن عمر.
(الباب نفسه)
571/ 2521 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله ، قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو، عن سالم ،عن أبيه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبداً بين اثنين ، فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق.)).
فقوله: ((فإن كان موسراً)) ، شرط يدل على أنه اذا كان غير موسر كان الحكم بخلافه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1250)