كتاب الشركة
(14) (باب الشركة في الرقيق)
572/ 2503 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: ((من أعتق شركاً له في مملوك ، وجب عليه أن يعتق كله ، إن كان له مال قدر ثمنه ، يقال قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصصهم ، ويخلى سبيل المعتق. وهذا أيضا ، يدل على مادل عليه الحديث الأول.
(14) (باب الشركة في الرقيق)
572/ 2503 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: ((من أعتق شركاً له في مملوك ، وجب عليه أن يعتق كله ، إن كان له مال قدر ثمنه ، يقال قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصصهم ، ويخلى سبيل المعتق. وهذا أيضا ، يدل على مادل عليه الحديث الأول.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1251)