(2) (باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق)
1009/ 5252 - قال أبو عبدالله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه.
وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مُره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
يُريد أنه يعتدّ بالتطليقة الأولى ويحتسب بها من الثّلاث.
وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ يُريد أرأيت إن عجر واستحمق أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق؟ وهذا من المحذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى.
1009/ 5252 - قال أبو عبدالله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه.
وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مُره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
يُريد أنه يعتدّ بالتطليقة الأولى ويحتسب بها من الثّلاث.
وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ يُريد أرأيت إن عجر واستحمق أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق؟ وهذا من المحذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2031)