حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسُّه النار إلا تحلّه القسم.
يريد بتحلة القسم قول الله عز وجل (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا) يقال: حللت اليمين تحليلا وتحله إذا أبررتها. يقول: أنه حلل لايبقى في النار إلا بقدر مايُبر الله قسمه. وموضع القسم في قوله: (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا). كأنه قال: / وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
وقال بعضهم: هو معطوف على قوله: (فَوَرَبِّك لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِين).

‌‌(11) (باب عهد الله عز وجل
1187/ 6659 - قال أبو عبدالله: حدّثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن عدي، عن شعبة، عن سليمان ومنصور

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2285)