عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع مال رجل مسلمٍ أو قال أخيه: لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) الآية.
1188/ 6660 - قال سُليمان في حديثه: فمرّ الأشعثُ بن قيس فقال: مايُحدِّثكم عبدالله؟ قالوا له. فقال الأشعَثُ: نزلت فيّ وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا.
قُلت: فيه حُجُةٌ لمن رأى العهد يمينا وهو أن يقول: وعهْدِ الله، وقد جعله أبو حنيفه ومالك والأوزاعي يمينًا إذا حُنث كُفر. وقال الشافعي: إن أراد به يمينًا وإلا فلا.

‌‌(17) باب قول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) إلى قوله … (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
1189/ 6676 - قال أبو عبدالله: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2286)