(43) (باب إذا لم يُوَقِّت الخِيار هل يَجُوز البَيْع)
451/ 2109 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو النُعمان ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، قال: رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرّقا. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " ، وربما قال: " أو يكون بَيْع خيار ".
قلت: وأوْضَح من هذا ، ومن الأول رواية الليث بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر.
451/ 2109 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو النُعمان ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، قال: رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرّقا. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " ، وربما قال: " أو يكون بَيْع خيار ".
قلت: وأوْضَح من هذا ، ومن الأول رواية الليث بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1030)