(45) (باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وَجَب البيع)
452/ 2112 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة ، قال: حدّثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا ، وكانا جميعا ، أو يُخيِّر أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك فقد وَجَب البيع ".
(وإن تفرّقا بعد أن يَتباعيا ، ولم يَترك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع).
قلت: قوله: " وكانا جميعا " يُبطل كلّ تأويل يَتَأوّلُه من خَالَف ظاهِر الحديث من أهل العراق وغيرهم ، وكذلك قوله: " وإن تفرّقا بعد أن يَتَبايعا ، ولم يتَرك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع ".
452/ 2112 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة ، قال: حدّثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا ، وكانا جميعا ، أو يُخيِّر أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك فقد وَجَب البيع ".
(وإن تفرّقا بعد أن يَتباعيا ، ولم يَترك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع).
قلت: قوله: " وكانا جميعا " يُبطل كلّ تأويل يَتَأوّلُه من خَالَف ظاهِر الحديث من أهل العراق وغيرهم ، وكذلك قوله: " وإن تفرّقا بعد أن يَتَبايعا ، ولم يتَرك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1031)