وفيه: أبْيَن دِلالَة على أنّ التَّفَرُّق بالبدَن هو القاطِع للخِيار ، وأنّ للمُتَبايعَين أن يَتْرُكا البَيْع بَعْد عَقْدِه ، ما داما في مجلسهما ، ولَو كان معناه: التَّفَرُّق بالأداء لخلا الحديث عن الفائدة ، لأنّ النّاس مُخَلَّوْن وآراءهم في أملاكهم قبل أن يَعْقِدوا عليها عقدا ، ويُوجِبوا فيها لأحد حَقا ، فأيّ فائدة في ذكر البَيْع إذَن. وإذا كان حقيقة البَيْعِ العَقْدَ فليس بَعد العَقْد تَفرّق إلا التزايل بالأبدان.
وأما مالك؛ فقد رَوَى الحديث ، ولم يَقُل به؛ فروايته حُجّة عليه ، ورأيه في تَرْك القول به متروك ، والله الموفّق.
وأما مالك؛ فقد رَوَى الحديث ، ولم يَقُل به؛ فروايته حُجّة عليه ، ورأيه في تَرْك القول به متروك ، والله الموفّق.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1032)