(51) (باب الكيل على البائع والمعطي)
458/ 2126 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمَر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " من ابتاع طعاما فلا يَبِعْه حتّى يسْتَوفيه ".
458/ 2126 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمَر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " من ابتاع طعاما فلا يَبِعْه حتّى يسْتَوفيه ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1041)