‌‌(55) (باب بيع الطّعام قبل أن يُقبض ، وبيع ما ليس عندك)
459/ 2135 - قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله ، قال: حدّثنا سُفيان ، قال: الذي حفظناه من عمرِو بن دينار ، سَمِع طاووسا ، يقول: سمعت ابن عباس ، يقول: أمّا الذي نَهى عنه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فهو الطّعام أن يُباع حتى يُقبَض. قال بان عباس: ولا أحْسِب كلّ شيء إلا مِثله.
قُلت: قاسَ ابن عباس ما عدا الطّعام على الطّعام ، بِعِلَّة أنّ عَيْن مَبيعِه لم تُقبَض ، أو يكون إنّما قاله لنهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ربح ما لم يُضمن ، والشيء المَبيع ضمانُه قبل القبض على البائع ، فلم يطِب للمشتري ربحُه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1042)