(54) (باب ما يُذكر في بيع الطّعام ، والحُكْرَة)
460/ 2132 - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدّثنا وُهَيْب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نَهى أن يَبيع الرجل طعاما حتى يَستوفيَه. قلتُ لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: " ذاك رداهمٌ بدراهم ، والطّعام مُرْجأ ".
قُلت: معنى قوله: والطعام مُرْجأ ، أيّ مُؤجل غيرُ حاضر. يُقال: أرْجأتُ الشيء ورَجأته:
إذا أخّرته ، وقد يُتكلّم به مهموزا وغير مهموز ، وتأوّل ابن عبّاس هذا على السلف ، وهو أن يَشتري منه طعاما بمائةٍ دراهم إلى أجَل ، فيَبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين ، وهذا غير جائز لأنّه في التّقدير: بيعُ دراهم بدراهم ، والطّعام مؤجلٌ غائبٌ غيرُ حاضر.
460/ 2132 - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدّثنا وُهَيْب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نَهى أن يَبيع الرجل طعاما حتى يَستوفيَه. قلتُ لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: " ذاك رداهمٌ بدراهم ، والطّعام مُرْجأ ".
قُلت: معنى قوله: والطعام مُرْجأ ، أيّ مُؤجل غيرُ حاضر. يُقال: أرْجأتُ الشيء ورَجأته:
إذا أخّرته ، وقد يُتكلّم به مهموزا وغير مهموز ، وتأوّل ابن عبّاس هذا على السلف ، وهو أن يَشتري منه طعاما بمائةٍ دراهم إلى أجَل ، فيَبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين ، وهذا غير جائز لأنّه في التّقدير: بيعُ دراهم بدراهم ، والطّعام مؤجلٌ غائبٌ غيرُ حاضر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1043)