(58) (باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سَوم أخيه ، حتى يأذَن له أو يَترك)
461/ 2140 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ بن عبد الله ، قال حدّثنا سُفيان ، قال: حدّثنا الزُّهري ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي هُريرة ، رضي الله عنه ، قال: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يبيع حاضر لبادٍ ، ولا تناجَشوا ، ولا يَبِع الرجل على بَيْع أخيه ، ولا يَخْطُب على خِطْبَة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكْفَأ ما في إنائها.
وأما نهي بيع الحاضر للبادي ، فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يَرْتفِق به بعضهم من بعض في البيانات، لا نهي إيجاب.
وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى: " دَعوا الناس يَرزق الله بعضهم من بعض ". وصاحب البادية إذا دَخل الحَضر بطعام ، أو متاع غيره ، فإنه إلا يُقيم ريثما يبيع
461/ 2140 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ بن عبد الله ، قال حدّثنا سُفيان ، قال: حدّثنا الزُّهري ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي هُريرة ، رضي الله عنه ، قال: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يبيع حاضر لبادٍ ، ولا تناجَشوا ، ولا يَبِع الرجل على بَيْع أخيه ، ولا يَخْطُب على خِطْبَة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكْفَأ ما في إنائها.
وأما نهي بيع الحاضر للبادي ، فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يَرْتفِق به بعضهم من بعض في البيانات، لا نهي إيجاب.
وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى: " دَعوا الناس يَرزق الله بعضهم من بعض ". وصاحب البادية إذا دَخل الحَضر بطعام ، أو متاع غيره ، فإنه إلا يُقيم ريثما يبيع
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1044)